تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج
جاء في كتاب " نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد " لعبد اللطيف بن محمد بن أبي ربيع ( 1 / 399 ـ 400 ) ما يلي :

( عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي صلىالله عليه وسلم :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ، فقام رجل يصلي ، فرآه عمر ، فقال له :أجلس ، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فَـصْـلٌ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أحسن ابن الخطاب " . صحيح ، " الصحيحة " برقم ( 2549 ) .

فائدة :

والحديث نص صريح في تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج ، كما يفعله كثير من الأعاجم وبخاصة منهم الأتراك ، فإننا نراهم في الحرمين الشريفين لا يكاد الإمام يُسلم من الفريضة إلا بادر هؤلاء من هنا وهناك قياماً إلى السنة !

وفي الحديث فائدة أخرى هامة ، وهي جواز الصلاة بعد العصر ، لأنه لو كان غير جائز ، لأنكر ذلك على الرجل أيضاً كما هو ظاهر ، وهو مطابق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين ، ويدل على أن ذلك ليس من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ، وما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " محمول على ما إذا كانت الشمس مُصْـفَرّة لأحاديث صحت مقيدة بذلك . وقد سبق تخريج بعضها مع الكلام عليها من الناحية الفقهية تحت الحديث ( 200 و 314 ) ) اهـ